انسجاما مع أهداف وتطلعات سلطة النقد الفلسطينية في حماية حقوق جمهور المتعاملين مع المصارف، وشركات الصرافة، والشركات المالية العاملة في فلسطين باعتبارها السلطة الرقابة والإشرافية عليها، دأبت سلطة النقد
الفلسطينية بإنشاء وحدة (توعية الجمهور ومعالجة الشكاوى) التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش والتي تهدف إلى توعية الجمهور بالإضافة إلى استقبال شكاوى العملاء ومعالجتها وذلك استناداً إلى أحكام المادة رقم (38) من قانون المصارف رقم (2) لسنة 2002.
على من لديه شكوى أو تظلم ضد أي من المؤسسات الخاضعة لرقابة سلطة النقد
الفلسطينية يمكنه القيام بما يلي:
- مناقشة وبحث موضوع الخلاف بشكل رسمي ومحاولة تسويته مع
المؤسسة المعنيّة أولاً، على أن يتم إرسال نسخة من الشكوى إلى سلطة النقد
الفلسطينية.
- إذا بقي موضوع الخلاف دون حل، يتم التوجه إلى سلطة النقد الفلسطينية باستخدام نموذج الشكوى الكترونياً، أو إرسالها على فاكس رقم (2403382-02) أو من خلال زيارة أحد مقرات سلطة النقد
الفلسطينية في كلٍ من مدينتي رام الله وغزة.
- يتم إرفاق نسخ من الوثائق الداعمة للشكوى (إن وجدت)
وصورة من البطاقة الشخصية للمشتكي.
- ستبذل سلطة النقد الفلسطينية قصارى جهدها لحل المشكلة
خلال فترة عشرة أيام عمل من تاريخ استلامها للشكوى على أن لا تكون منظورة أمام
القضاء وأن لا تكون متعلقة بقضايا عمالية ونقابية، عندها تكتفي سلطة النقد
الفلسطينية بتقديم النصيحة الملائمة للمشتكي حول الطريقة المناسبة التي يمكن
إتباعها لحل الخلاف.
لتقديم شكوى إلى سلطة النقد الفلسطينية الرجاء تعبئة النموذج التالي: